الشوكاني
217
نيل الأوطار
المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ، ولكن ما كان مأخوذا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة ، فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الامام على رؤوسهم . قوله : إن كان باليمن كيد ذات غدر إنما أنث الكيد هنا ، لأنه أراد به الحرب ، ولفظ الجامع كيد إذا بغدر . وفي الارشاد : كيد أو غدر ، وهكذا لفظ أبي داود . قوله : ولا يخرج لهم قس بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها قال في القاموس : هو رئيس النصارى في العلم . قوله : أو يأكلوا الربا زاد أبو داود : قال إسماعيل قد أكلوا الربا . وعن ابن شهاب قال : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى رواه أبو عبيد في الأموال . وعن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا ، فأنزل الله عز وجل : * ( لا إكراه في الدين ) * ( البقرة : 256 ) رواه أبو داود ، وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب . وعن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار أخرجه البخاري . حديث ابن شهاب مرسل . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي ، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم . قوله : مقلاة بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية : هي المرأة التي لا يعيش لها ولد . قوله : فأنزل الله عز وجل : * ( لا إكراه في الدين ) * فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة . قوله : ما شأن أهل الشام الخ ، أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية ، وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه ، وظاهره المساواة بين الغني والفقير ، وخصته الحنفية بالفقير ، قالوا : وأما المتوسل فعليه ديناران وعلى الغني أربعة ، وهو موافق لأثر مجاهد المذكور ، وعند الشافعية أن للامام أن يماكس حتى يأخذها منهم ، وبه قال أحمد . وحكي في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة ، ومن الغني ثمانيا وأربعين ، ومن المتوسط أربعا وعشرين ، وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب